responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

3. الاستصحاب التنجيزي

إنّ السلطنة من الأحكام الوضعية الثابتة حال الصحة فمع الشك في بقائها في حال المرض هو استصحابها، ولازمه نفوذ التصرفات بعد الموت مطلقاً والخروج من الأصل لا الثلث.

يلاحظ عليه: بما مرّ في أنّ كون العقد لازماً، في حال حياته وبعد رحيله، لا ينافي ثبوت حق الردّ للوارث بعد رحيله، إذ ليس معنى اللزوم أن لا يكون لأحد حق للفسخ، بل المراد من اللازم ما يقابل الجائز بالذات كالعارية في مقابل البيع فهو لازم بالطبع، وعلى ذلك فالعقد لازم، ولكنّه لا يمنع عن ثبوت حق الرد للوارث، فلو دلّ الدليل عليه، فهو لا ينافي لزوم العقد حسب طبعه.

وبهذا ظهر أنّ القاعدة الأوّلية تنسجم مع القولين.

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست