responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33

الخطاب فلا، إذ ليس عاقداً ولا معقوداً له ولا شارطاً ولا مشروطاً عليه.

ففي مورد الكلام يجب على المتبايعين في البيع المحاباتي في مرض الموت الوفاء بالعقد وتبادل الثمن والمثمن.

وأمّا وجوب الوفاء لمن لا صلة له بالعقد كالورثة ـ حال حياة المورث ـ فلا يستفاد منها، ولذلك قلنا لو زوّج الولي الصغيرة من زوج كبير يجب عليهما الوفاء بالعقد، وذلك لا ينافي تسلّط الصغيرة على نقض العقد بعد البلوغ إذا لم يكن الزواج بصالحها.

فإن قلت: إذا لم يجب الوفاء بالنسبة إلى غير المتعاقدين لزم من ذلك عدم جواز شراء المثمن من المشتري، لأنّ الشراء فرع كونه مالكاً وهو رهن صحّة العقد واعتباره في المتعاقدين وغيرهما .

قلت: إنّ الشراء لأجل كون المشتري صاحب اليد الكاشفة عن كونه مالكاً، لا من باب وجوب ترتيب آثار العقد للمتعاقدين، وغيرهما إلاّ إذا علم فساد العقد.

نام کتاب : منجزات المريض و أقاريره نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست