responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 97

الفصل الثاني

خيار الحيوان

خيار الحيوان ممّا انفردت به الإمامية ولم يقل به غيرهم، ويظهر من الشيخ في خلافه[1] أنّ خيار الحيوان هو نفس خيار المجلس، غاية الأمر أنّه ينقضي في غير الحيوان بالافتراق، وفيه بانقضاء ثلاثة أيّام، وفي بعض الروايات إلماع إلى ذلك وسيوافيك تفصيله.

وبما أنّ الموضوع هو الحيوان فيشمل بيع كلّ ذي حياة له قيمة حتّى النحل ودود القز، والعلق.

نعم هو منصرف عمّـا يباع لا بما أنّه حيوان بل بما انّه لحم، كالسمك المخرج من الماء، والجراد المحرز، والصيد المشرف على الموت.

كما أنّـه منصرف عن الحيـوان الكلّي إذا بـاع سلفـاً، فانّه ليس حيواناً إلاّ بالحمل الأوّلي لا بالحمل الشائع، ولـولا النصّ على شمول خيار الحيوان لبيع الرقّ لقلنا بنفس هـذا الانصراف فيـه، لأنّه ليس بحيـوان عرفاً وإن كان كـذلك عقلاً.


[1] الخلاف:3، كتاب البيوع، المسألة8.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست