responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98

وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة:

1. اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه.

2. مبدأ الخيار و منتهاه.

3. مسقطاته.

الموضع الأوّل: في اختصاصه بالمشتري و عدمه

هنا أقوال ثلاثة:

1. اختصاص الخيار بالمشتري; قال العلاّمة في«المختلف»[1]: «خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد و سلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس».

2. عمومية الخيار للبائع والمشتري; وهو خيرة السيد المرتضى[2]، وحكي عن ابن طاووس، وقوّاه الشهيد الثاني في «المسالك».[3]

3. ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً، مثمناً كان أو ثمناً; ذكره العلاّمة في «المختلف»[4]بصورة الاحتمال، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.

دليل القول باختصاصه بالمشتري

استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري، نذكر منها ما يلي:


[1] المختلف:5/65.
[2] الانتصار:207.
[3] المسالك:3/200.
[4] المختلف:5/65.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست