نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 98
وكيف كان فيقع الكلام في المواضع الثلاثة:
1. اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه.
2. مبدأ الخيار و منتهاه.
3. مسقطاته.
الموضع الأوّل: في اختصاصه بالمشتري و عدمه
هنا أقوال ثلاثة:
1. اختصاص الخيار بالمشتري; قال العلاّمة في«المختلف»[1]: «خيار الحيوان ثلاثة أيّام يثبت في العقد سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد و سلاّر والصدوق وابن البراج وابن إدريس».
2. عمومية الخيار للبائع والمشتري; وهو خيرة السيد المرتضى[2]، وحكي عن ابن طاووس، وقوّاه الشهيد الثاني في «المسالك».[3]
3. ثبوته لصاحب الحيوان بائعاً كان أو مشترياً، مثمناً كان أو ثمناً; ذكره العلاّمة في «المختلف»[4]بصورة الاحتمال، فتكون الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة.
دليل القول باختصاصه بالمشتري
استفاضت الروايات على ثبوت الخيار للمشتري، نذكر منها ما يلي: