responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96

تمكّنهما من الفسخ والإمضاء، فلأجل انّ المتعاقدين و إن كانا متمكّنين من الإمضاء والفسخ، ولكن ربما لا يكونان جازمين بأحد الطرفين و يتوقف الجزم على التروّي في مجلس البيع، وقد أكرها على التفرّق.

الرابع: التصرّف في المثمن أو الثمن

إنّ كون التصرّف مسقطاً لخيار المجلس على وجه يأتي في خيار الحيوان مما لم يظهر بين الفقهاء خلاف فيه، وقد ورد في الروايات انّ التصرّف في الحيوان آية رضاه بالبيع قال ـ عليه السَّلام ـ :«...فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط».[1] فكأنّ التصرّف المعبّر عنه بإحداث الحدث دليل عرفي على رضاه بالبيع، وسقوط خياره مطلقاً، سواء كان الخيار خيار حيوان، أو خيار مجلس أو غيرهما.

التحقيق

ربّما استثني من ثبوت خيار المجلس موارد أربعة ذكرها الشيخ الأنصاري و هي:

1. من ينعتق على أحد المتبايعين،2. العبد المسلم المشترى من الكافر، 3. شراء العبد نفسه،4. المبيع غير القابل للبقاء كالجمد في الجو الحار.

اذكر ما هو الدليل على استثناء هذه الموارد عن إطلاق الدليل، أعني: البيّعان بالخيار؟ و ما هو المحذور الشرعي للقول بثبوته فيها؟

لاحظ: المتاجر، قسم الخيارات، ص218.


[1] الوسائل:12، الباب4 من أبواب الخيار، الحديث1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست