responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

الخيارات، فخيار المجلس كسائر الخيارات التي شُرِّع لصالح صاحبه ويعدّ حقّاً له فله أن يتقلّب فيه كيفما شاء ما لم يدلّ دليل على أنّه من الحقوق غير القابلة للإسقاط كحقّ الحضانة والولاية، والمفروض عدم دليل على أنّ خيار المجلس من الحقوق غير القابلة للإسقاط.

نعم لو قيل بأنّ خيار المجلس من قبيل الأحكام فلا مجال للاسقاط بعد العقد، لعدم تعلّقه بالحكم الشرعي.

الثالث: الافتراق

قد تضافرت الروايات على سقوط خيار المجلس بالافتراق، لكونه كاشفاً عن الرضا بالبيع غالباً [1]، نعم لا يشترط إحراز كون الافتراق عن رضا، بل يكفي كونه كاشفاً عنه غالباً، لإطلاق الدليل.

وأمّا ما هو المحقّق للافتراق فالظاهر انّه يرجع فيه إلى العرف والعادة، لأنّه من المفاهيم العرفية فيرجع فيه إليه و من المعلوم انّه لايصدق على الخطوة والخطوتين[2] فضلاً عن انفصال السفينتين بأقلّ من خطوة، خصوصاً إذا كان الافتراق لغرض عقلائي من دون أن ينوي المفارقة عن مكان التعامل، كما إذا كان المكان ضيّقا أو حاراً أو بارداً فيمشي خطوة أو خطوتين لتلك الغاية من دون قصد المفارقة وترك مجلس البيع.

نعم يشترط أن يكون الافتراق عن اختيار، فلو أكره المتعاقدان بالافتراق لم يسقط خيارهما، سواء تمكّنا من الفسخ والإمضاء أو مُنعا حتى من التخاير. أمّا الصورة الثانية فواضحة، وأمّا الصورة الأُولى، أعني: إذا أكرها على الافتراق مع


[1] و في حديث فضل إشارة إليه، لاحظ الوسائل:12،، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث3.
[2] و قد مرّ حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ انّه مشى خُطاً و لعلّها كانت خُطاً كثيرة.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست