responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94

مسقطات خيار المجلس

يسقط خيار المجلس بأُمور أَربعة:

الأوّل: اشتراط سقوطه في نفس العقد

يسقط خيار المجلس باشتراطه في متن العقد لقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «المؤمنون عند شروطهم إلاّ ما حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»[1] والمفروض انّ الشرط أمر جائز في نفسه فلا يشمله قوله: «إلاّ ما حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً».

وبعبارة أُخرى: انّ معنى قوله:«البيّعان بالخيار» انّ البيع بما هوهو مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض مقتض للخيار، وهذا لا يمنع من عروض عنوان، يمنع عن تأثير المقتضي كما هو الحال في أكثر العناوين الثانوية بالنسبة إلى العناوين الأوّلية، فالوضوء بما هوهو واجب و لكنّه غير مانع من عدم وجوبه لأجل الضرر والحرج.

الثاني: الإسقاط بعد العقد

وهذا هو المسقط الثاني الذي وصفه الشيخ بالمسقط الحقيقي، لأنّ إسقاطه في أثناء العقد من قبيل الدفع وهذا من قبيل الرفع، والفرق بينهما واضح، وغنيّ عن البيان.

والدليل على صحته هو انّ المشرّع لخيار المجلس وإن كان هو الشرع ولم يكن بين العقلاء فيه عين ولا أثر، لكنّه لا يكون سبباً لأن تختلف ماهيته مع سائر


[1] الوسائل: 12، الباب6 من أبواب الخيار، الحديث 1و 2، 5.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست