responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91

شيخنا الأنصاري؟[1]

وهناك تفصيل رابع قوّيناه في محاضراتنا، وهو أنّ ثبوت الخيار للوكيل لا يتوقّف على كونه وكيلاً في التصرّف فيما انتقل إليه من العوض ـ كما عليه شيخنا الأنصاري ـ بل يكفي أدون من ذلك وهو ثبوت السلطنة له على نفس العقد إيجاداً و حلاًّ بعد الانعقاد، في مقابل ما يكون وكيلاً في إيجاد العقد فقط، وعندئذ يكون له الخيار، لأنّ كونه وكيلاً بهذا المعنى أنّ زمام العقد بيده، فسخاً و إبقاءً .

و على ضوء ذلك ففي كلّ مورد تجوز له الإقالة يثبت له الخيار.[2]

ثبوته للموكل

وهل يثبت خيار المجلس للموكّل نظراً إلى أنّ ثبوته للنائب يستلزم ثبوته للمنوب عنه بوجه أولى، أو لا يثبت له مطلقاً لأنّ الموضوع هو البيّع و هو موضوع لمن صدر منه البيع وليس هو إلاّ الوكيل، أو يفصّل بين ما ثبت للوكيل، فلا يثبت للموكل، وما إذا لم يثبت له، فيثبت للموكّل، نظراً إلى أنّ خيار المجلس من لـوازم البيع غير المنفكة عنه، فإذا كان الوكيل فاقداً للخيار كان الخيار للموكّل قهراً.

و الأظهر هو الوجه الأوّل، و ذلك لأنّ البيّع وإن كان موضوعاً لمن صدر منه البيع لكن الصدور أعمّ من المباشرة والتسبيب و ليس المراد من «البيع» في قوله: «من صدر عنه البيع»، العقدُ اللفظي حتى يكون قائماً بالوكيل فقط، بل


[1] المتاجر، قسم الخيارات، ص 217.
[2] المختار في أحكام الخيار:40.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست