responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92

المراد البيع الاعتباري الذي يصلح لأن يُنتسب إلى كلّ من الوكيل والموكّل.

وإن شئت قلت: إنّ مَثَلُ البيع في المقام نظير التوفّـي في الذكر الحكيم فإنّه فعل الملائكة لقوله سبحانه: ( الَّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ)[1] و في الوقت نفسه هو فعل اللّه سبحانه لقوله: ( اللّهُ يَتَوفّى الأنفُسَ حِينَ مَوْتِها )[2]، و على ذلك فلا مانع من أن يكون كلّ من الملك وخالقه متوفياً بنسبتين مختلفتين بالمباشرة والتسبيب، ومثله «البيّع» حرفاً بحرف.

لو كان العاقد واحداً

ربّما يتّحد العاقد و يعقد عن الطرفين ولاية أو وكالة، أو أصالة من جانب نفسه، و ولاية أو وكالة من غيره، فهل يثبت الخيار للعاقد الواحد أو لا؟

ربما يرجّح الثاني بأنّ الموضوع في لسان الدليل هو «البيّعان» و هو لا يصدق على العاقد الواحد.

يلاحظ عليه بأنّ الغرض من التثنية هو التنبيه على ثبوت الحكم لكلّ من البائع والمشتري، وأنّه لا يختصّ بالبائع مثلاً، لا إخراج العاقد الواحد، و لأجل ذلك يقول المحقّق:«لو كان العاقد واحداً عن اثنين كالأب والجدّ كان الخيار ثابتاً، وأمّا ما هو المسقط عندئذـ بعد عدم تصوّر الافتراق الذي هو غاية الخيار، فالظاهر بقاء العقد خيارياً ما لم يشترط العاقد سقوطه في متن العقد، فيبقى العقد خيارياً حتى يسقط بسائر الأُمور المسقطة.


[1] النحل:32.
[2] الزمر:42.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست