نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 90
وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته، نذكر منها ما يلي:
1. روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: قال رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».[1]
2. روى أيضاً، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».[2]
3. روى زرارة، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ : سمعته يقول: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاث...» (يريد ثلاثة أيّام).[3]
و عن طرق أهل السنّة، روى نافع عن ابن عمر، أنّ النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «المتبايعان بالخيار مالم يفترقا إلاّبيع الخيار».[4]
ثبوته للوكيل
وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني[5]، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني[6]، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه
[1] الوسائل: 12، الباب 1من أبواب بالخيار، الحديث1. [2] الوسائل:12، الباب2من أبواب الخيار، الحديث3. [3] الوسائل:12، الباب3من أبواب الخيار، الحديث6. [4] سنن ابن ماجة:2/736، حديث 2182; مسند أحمد:2/9; سنن الترمذي:3/547 ، الحديث1245. وقد مرّ تفسير «بيع الخيار» في «خيار الشرط». [5] الحدائق:9/7. [6] جامع المقاصد:4/286.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 90