responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90

وقد تضافرت الروايات من طرقنا على ثبوته، نذكر منها ما يلي:

1. روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: قال رسول اللّهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».[1]

2. روى أيضاً، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: «بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا».[2]

3. روى زرارة، عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ : سمعته يقول: «البيّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاث...» (يريد ثلاثة أيّام).[3]

و عن طرق أهل السنّة، روى نافع عن ابن عمر، أنّ النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: «المتبايعان بالخيار مالم يفترقا إلاّبيع الخيار».[4]

ثبوته للوكيل

وهل يثبت للوكيل كثبوته للأصل كما عليه المحدّث البحراني[5]، أو يختصّ بالعاقد من المالكين كما عليه المحقّق الثاني[6]، أو يُفصَّل بين الوكيل الذي له السلطة على التصرّف في العوض المنتقل إليه حتّى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ فيثبت ، وبين من يكون وكيلاً في مجرّد إجراء الصيغة فلا يثبت كما عليه


[1] الوسائل: 12، الباب 1من أبواب بالخيار، الحديث1.
[2] الوسائل:12، الباب2من أبواب الخيار، الحديث3.
[3] الوسائل:12، الباب3من أبواب الخيار، الحديث6.
[4] سنن ابن ماجة:2/736، حديث 2182; مسند أحمد:2/9; سنن الترمذي:3/547 ، الحديث1245. وقد مرّ تفسير «بيع الخيار» في «خيار الشرط».
[5] الحدائق:9/7.
[6] جامع المقاصد:4/286.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست