responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82

مسقطات خيار الرؤية

يسقط هذا الخيار بأُمور:

1. التسامح في الإعمال على القول بالفورية.

2. الإسقاط القولي بعد الرؤية.

3. التصرف بعد الرؤية .

أمّا الأوّلان فواضح، وأمّا الثالث فوجه السقوط انّ التصرّف يعدّ عرفاً التزاماً بالبيع وإسقاطاً فعلياً للخيار، ولعلّ ما في صحيحة علي بن رئاب في خيار الحيوان إشارة إلى انّ سقوط الخيار بالتصرّف ضابطة كليّة في عامة الخيارات .

قال فيه: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيام، فذلك رضا منه فلا شرط».[1] أي رضا منه في نظر العرف، فلو كان أمارة للرضا بشراء الحيوان، يكون كذلك في سائر الموارد.

نعم التصرّف قبل الرؤية لا يعدّ إسقاطاً فعلياً، إذ ليس كاشفاً عند العقلاء عن الرضا خلافاً للتصرّف بعد الرؤية.

كما أنّه لو كان المتصرّف عالماً بالحال قبل الرؤية وتصرّف، يكون تصرّفه هذا مسقطاً للخيار .

4. إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية

إذا قال: أسقطت خيار الرؤية لو بان الخلاف، يسقط خياره وليس هناك


[1] الوسائل: 12، الباب 4من أبواب الخيار ، الحديث 1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست