responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81

خيار الرؤية فوري أو لا؟

يظهر من العلاّمة عدم الخلاف بين المسلمين في كون خيار الرؤية فورياً إلاّ أحمد بن حنبل حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية، و أمّا حسب الأدلّة فإن قلنا بأنّ صحيحة جميل بن درّاج في مقام البيان، أي بيان أصل الخيار وكيفيّته من الفور والتراخي، فسكوته عن الفورية يدلّ على بقاء الخيار حتى بعد انفضاض المجلس.

و أمّا لو قلنا بعدم كونها في مقام البيان فقد عرفت أنّ الأصل في العقود هو اللزوم خرج عنه زمان الرؤية، وأمّا بعدها فهو باق تحت الضابطة.

ثمّ إنّه إذا كان المشتري جاهلاً بالحكم أو بفوريته أو نسيهما، فهل يعد الجهل عذراً أو لا؟ الظاهر من الأصحاب عدم كون الجهل عذراً.

اللهمّ إلاّ إذا كان وجوب الوفاء ضررياً لا يتسامح فيه، ولعلّ الجهل عذر في هذه الموارد حسب روح الشريعة الإسلامية السمحة.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست