responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83

مانع من صحّة الإسقاط إلاّ كونه من قبيل إسقاط مالم يجب، وقد عرفت أنّه يكفي في صحّته ـ مضافاً إلى كونه أمراً عقلائياً ـ وجود المقتضي وهو العقد، من غير فرق بين جعل الرؤية كاشفاً عن وجود الخيار في زمان العقد أو سبباً محدثاً، وإن كان الإسقاط على الكشف أوضح.

ثمّ إنّ الخيار يسقط في هذه الموارد ـ بعد انعقاد العقد صحيحاً عارياً عن الغرر ـ والعقد كان عند انعقاده حائزاً لشرائط الصحّة التي منها عدم كونه غرريّاً خلافاً للشقّ الآتي.

5. إسقاطه في متن العقد

اختلفت كلمتهم في صحّة إسقاطه في العقد إلى أقوال، فمن قائل بفساد الشرط وإفساده، وهو خيرة العلاّمة والشيخ الأعظم[1]، إلى قائل آخر بصحّة الشرط والمشروط، إلى ثالث مفصّل بين فساد الشرط وصحّة العقد، وانّ الأوّل فاسد دون الثاني.

والحقّ هو القول الأوّل، و ذلك لأنّ ابتياع الشيء الغائب جاهلاً بأوصافه المطلوبة غرر لابدّ من رفعه، والذي يتصور أن يكون رافعاً أحد الأُمور التالية:

1. جعل الخيار;

يلاحظ عليه: أنّ الخيار حكم شرعي مترتب على صحّة العقد فلابدّ من تحقّق الصحّة قبل الخيار حتّى يترتّب عليه الخيار، فكيف يمكن أن تكون صحّة العقد معلّقة على جعل الخيار؟!

أضف إلى ذلك انّه لو كان جعل الخيار رافعاً للغرر[2] لزم تصحيح بيع


[1] المتاجر، قسم الخيارات، ص251.
[2] والمراد من الغرر في المقام هو الخطر و ليست الجهالة من معانيه.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست