responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80

له أخذ الأرش، وذهب ابن إدريس في سرائره[1] إلى أنّ له أخذ الأرش، وحمل الشيخ الأعظم كلامه بما إذا كان الوصف المتخلّف وصف الصحة، كما إذا بان انّه أعمى أو أعرج، لا وصف الكمال كما إذا تبيّـن انّه غير كاتب.

والحقّ انّه يجوز له أخذ الأرش مطلقاً سواء كان الوصف وصف الصحّة أو وصف الكمال .

توضيح ذلك: إنّ الشيخ ـ كما مرّ ـ ذهب إلى أنّ الثمن يُقسّط على الأجزاء لا على الأوصاف مطلقاً سواء كان وصفَ الصحة أو الكمال، ولكن لمّا دلّ الدليل في خيار العيب على تقسيطه على وصف الصحّة عدل عن الضابطة ـ تعبّداً ـ إلى القول بتقسيط الثمن على صفات الصحة عند التخلّف، وبقيت صفات الكمال تحت الضابطة الممنوعة.

ولكن الحقّ عدم صحّة تلك الضابطة، إذ لم يدل دليل على أنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الأوصاف بل الثمن يقسّط على كلّ ما له دخل في رغبة الناس في الشراء، أو ما تختلف به قيمة المبيع، و عندئذ لا يفرّق بين الأجزاء والصفات، وفيها بين صفات الصحة و صفات الكمال، بل ربّما يكون الحافز للشراء هو وجود وصف الكمال في المبيع كالغناء في الأمة والأصالة في الفرس، فكيف يقال بأنّ الثمن يقسّط على الأجزاء دون الصفات؟!

وعلى هذا الأصل تكون الضابطة هي جواز أخذ الأرش في كلّ مورد يكون الوصف موجباً لارتفاع القيمة; فما ذكره الشيخ من تقسيط الثمن على الأجزاء ثمّ على الأوصاف تعبّداً مخالف للسيرة العقلائية.


[1] السرائر:2/242، باب حقيقة البيع وأقسامه.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست