responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79

والحال انّ المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه؟

والجواب عنه انّ تخلّف القيد على قسمين:

أ. ما يكون التخلّف سبباً لمغايرة المعقود عليه مع الموجود، كما إذا باع صبرة معيّنة على أنّـها حنطة ثمّ بان انّها حديد، وأُخرى لا يكون سبباً للمغايرة بل يعدّ المعقود عليه من جنس المثمن فيكون فاقداً للكيفية العالية المطلوبة، ففي مثل ذلك يكون المعقود عليه هو نفس الموجود لكن بانتفاء وصف منه.

وبعبارة أُخرى: يكون للمشتري رغبتان:

رغبة في أصل المبيع، و رغبة أُخرى في كيفيته، فعند ذلك لا يعدّ الموجود مغايراً للمعقود عليه، فيكون من باب تعدّد المطلوب.

نعم لو علم كون المورد من باب وحدة المطلوب بحيث رضي المشتري بالمبيع لغاية الوصف المفقود، يحكم عليه بالبطلان، كما لو اشترى العبد لكتابته على نحو لولاها لما اشتراه أبداً.

ثمّ إنّ المائز بين الموجود والمعقود عليه وكون الموجود مرتبة ضعيفة منه هو انّه ـ عند اقتناع المشتري بالفاقد ـ، إذا لم يصدق في حقّ البائع انّه وفى بغير الجنس، و لم يصدق في حقّ المشتري انّه أخذ غير المبيع مكان المبيع، بل قيل: أخذ المبيع واقتنع بالكيفية النازلة، فهو من باب تعدّد المطلوب وإلاّ فمن باب وحدة المطلوب.

أخذ الأرش

ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المشتري مخيّـر بين الردّ والإمساك، وليس

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست