responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68

الأرش وكيفيّة تقديره

«الأرش» في اللغة بمعنى الخدش، ويطلق على دية الجراحات التي ليس لها قدر معلوم، ويكون من قبيل إطلاق السبب على المسبّب، و في مصطلح الفقهاء عبارة عن مال يؤخذ بدلاً عن نقص مضمون في مال أو بدن.

ثمّ إنّ الضمان على قسمين:

1. ضمان اليد و الإتلاف.

2. ضمان المعاوضة.

أمّا الأوّل: فهو كالمغصوب والمستام إذا تلف، و في مثله يكون التالف مضموناً بقيمته السوقية، سواء أ كان التالف ذاتَ الشيء أم وصفَه، لأنّ تلف العين صار سبباً لتضرر المالك بما يعادل قيمته السوقية، وبما انّ ضمان الجزء أو الوصف تابع لضمان الكلّ فلو عاب في يد الغاصب أو المستام، يجب تداركه بالقيمة السوقية.

و على هذا لو أتلف العين يضمنها بقيمتها السوقية، وإن أتلف الجزء أو الوصف يقوّم صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ويدفع إلى المالك التفاوتَ بين القيمتين، وبذلك يخرج عن ضمان ما أضرّ به من إتلاف الجزء أو الوصف.

و أمّا الثاني: أعني ضمان المعاوضة، وهو ما يكون الضمان في مقابل العوض الذي يدفعه أحد المتعاملين إلى الآخر، نظير ضمان البائع للمشتري، فهو يضمن تسليم المبيع له بعامة أجزائه وخصوصياته و صفاته ـ في مقابل العوض الذي

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست