نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 67
ويدلّ على المنع أوّلاً :انصراف دليل الخيار عن مثله .
و ثانياً: انّ التبرّوء من العيوب لا يقصر من العلم به.
و ثالثاً: عموم «المؤمنون عند شروطهم».
و رابعاً: حسنة جعفر بن عيسى، فقد كتب إلى أبي الحسنـ عليه السَّلام ـ فيمن اشترى شيئاً ثمّ وقف فيه على العيب فادعى البائع قد برئت من العيوب عند البيع، «فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن».[1]
فالحديث يدلّ بالدلالة الالتزامية على أنّه لو ثبت براءة البائع لكفى في عدم جواز الرّد.
***
ثمّ إنّ الشيخ فتح باباً واسعاً في المقام ونظائره باسم «اختلاف المتبايعين»، حيث يختلفون تارة في نفس الخيار، وأُخرى في موجبه، و ثالثة في مسقطه، و رابعة في إعماله بالفسخ. فهذه المسائل من فروع باب القضاء وأحكام المتحاكمين، ولأجل ذلك أعرضنا عن ذكر مسائل التحاكم في هذا الكتاب.
[1] الوسائل:12، الباب8 من أبواب أحكام العيوب، الحديث1.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 67