responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

يأخذه منه، فلو تخلّف لا يستحقّ المشتري عليه إلاّ استرداد ما يقابله من الثمن (لا قيمته السوقية) و ذلك لأنّ الضرر المتوجّه من ناحية البائع إلى المشتري، لا يتجاوز عمّا أخذه من العوض في مقابل المبيع فلا يحكم على البائع إلاّ بردّ ما أخذه في مقابل الجزء أو الوصف المفقودين.

بعبارة واضحة: لا يحكم عليه إلاّ بتأدية ما أخذه ولم يسلّم عوضه، و هو ليس إلاّ ما يخصه من العوض، لأنّه لم يقدم على الضمان ولم يقبله المشتري إلاّفي هذا الإطار، ولم يكن هناك أيّ تضامن وتعاهد بالنسبة إلى القيمة السوقية.

وبذلك يفترق طريق تعيين الخسارة هنا عن القسم السابق، وقد مرّ فيه أنّه إذا عاب الشيء في يد المتلف يقوّم صحيحاً ومعيباً ويدفع تفاوت ما بين القيمتين إلى المالك، وأمّا المقام فلا يكفي ذلك، لأنّه يستلزم ضمان ما تلف بقيمته السوقية، مع أنّ البائع لم يضمن التالف إلاّ في مقابل ما أخذه من العوض، ولأجل ذلك لابدّ من إضافة عمل آخر إلى العمل السابق وهو أنّه يؤخذ من الثمن، مقدار نسبة قيمة المعيب إلى الصحيح.

مثلاً لو كانت قيمة المبيع الصحيح مائة، وقيمة المعيب خمسة وسبعين وباعه بثمانين يردّ من الثمن (الثمانين) بتلك النسبة، أي ربعه وهي العشرون.

وبذلك يعلم أنّ الضمان المعاوضي، ضمان مطابق للقاعدة، و لو حكم بضمان القيمة السوقية يكون على خلاف القاعدة، لأنّ المقياس جبر الضرر المتوجّه إلى المشتري من جانب البائع وهو ليس إلاّما يخصّه من الثمن، لا التفاوت الموجود بين القيمتين السوقيتين.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست