responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66

2. لزوم الربا من موانع أخذ الأرش

إذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر في أحدهماعيب، فالأرش ساقط لاستلزامه الربا.

توضيحه: انّ المقصود من الربا في المقام هو القسم المعاوضي لا الربا القرضي، فالمتجانسان عرفاً أو المحكوم عليه بالتجانس شرعاً إذا كانا مكيلين أو موزونين لا يجوز التفاضل عند المعاوضة، إلاّ إذا كان مثلاً بمثل، حتّى و لو كان أحدهما صحيحاً والآخر معيباً، لا يجوز التفاضل، مثل ما إذا كان العوض حُليّاً مصوغاً والآخر مكسوراً، حيث إنّ أخذ الأرش يوجب التفاضل الحرام، فلا محيص عن الردّ.

3. ما يمنع عن الردّ والأرش

إنّ هناك أُموراً تمنع عن كلا الأمرين نذكر منها ما يلي:

أ. العلم بالعيب قبل العقد; إذا كان المشتري واقفاً على العيب قبل العقد، فهذا يسقط الردّ والأرش، لأنّ إقدامه معه رضى منه به، و أدلّة الخيار ظاهرة في غير هذه الصورة، مضافاً إلى أنّ ما في صحيح «زرارة» من قوله: «لم يتبرّأ إليه ولم يبيّن له»[1] فخصّ الخيار بما إذا لم يبيّن (العيب)، فعلمه بالعيب قبل العقد كالتبيين.

ب. تبرّؤ البائع من العيوب; إنّ تبرّؤ البائع من العيب يمنع عن الردّ والأرش بأن يقول: بعتك هذا بكل عيب أو أنا بريء من العيوب ظاهرة وباطنة، معلومة وغير معلومة .


[1] الوسائل:12، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث2.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست