responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65

قبل القبض، فللمشتري الخيار مستقلاً.

وأمّا الثاني: إنّ الحادث في زمان الخيار فهو أيضاً مثل الأوّل غير مانع عن الردّ والأرش، فهو أيضاً سبب مستقل لما سيوافيك في أحكام الخيار، من أنّ كلّ حدث حدث في زمان الخيار، فهو من مال من لا خيار له وهو في المقام، البائع، فيكون في المقام سببان للخيار.

وأمّا الثالث: الذي هو المقصود بالبحث في المقام، فالمشهور أنّ العيب الحادث بعد انقضاء الخيار، مانع عن الردّ بالعيب السابق على العقد.

ويدلّ عليه مرسلة جميل المؤيدة برواية زرارة، لما عرفت من أنّ المعيار لجواز الردّ وعدمه هو بقاء العين بحالها وعدمه، فيتعيّن جبر العيب السابق بالأرش . اللّهمّ إلاّ إذا كان العيب مستنداً إلى فعل البائع، فلا يكون مانعاً عن الردّ.

ثمّ إنّ هناك أُموراً تارة تمنع عن الردّ دون الأرش، وأُخرى على العكس، وثالثة تمنع عن كلا الأمرين، وإليك بيانها:

1. تبعّض الصفقة من موانع الردّ

إنّ من موانع الردّ عند المشهور هو تبعّض الصفقة بالردّ، وذلك فيما إذا ابتاع شيئين من مالك واحد، بثمن واحد ثمّ بان عيب في واحد منهما، فليس له ردّ المعيب وإمساك الصحيح، بل له إمّا ردّهما أو إمساكهما معاً، والدليل على ذلك ارتكاز العقلاء حيث لا يرون للمشتري إلاّ حقاً واحداً، و هو إمّا ردّ الجميع أو إمساك الجميع ، وأمّا التبعيض فلا، وهذا متّبع ما لم يردع عنه الشرع.

مضافاً إلى أنّ المتبادر من مرسلة جميل بقاء العين بذاتها و وصفها، و في المقام العين وإن كانت قائمة بذاتها لكنّها غير قائمة بوصفها، أعني: كونها منضمّة إلى الصحيح الذي هو الداعي للبيع والشراء.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست