responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64

وقوله:«فأحدث فيه بعد ما قبضه» و إن كان يعمّ الحدث المغيّر وغيره، لكن يقيّد إطلاقه بما في مرسلة جميل من التصرّف المغيّر كقطع الثوب وصبغه، مضافاً إلى ما سيوافيك في خيار الحيوان من أنّ المراد من إحداث الحدث فيه، هو إيجاد التغيّر في المبيع، فلا يشمل تعليف الدابّة و سقيها أو ركوبها، وستوافيك الشواهد على هذا في بابه .

الرابع: تلف العين

ويدلّ على سقوطه بتلف العين مفهوم الجملة الشرطية الواردة في مرسلة «جميل» حيث قال: «إن كان الثوب قائماً بعينه ردّ على صاحبه» فكما أنّه يصدق بانتفاء المحمول ـ مثل ما إذا كان الثوب موجوداً لكن غير قائم بحاله ـ فهكذا يصدق بانتفاء الموضوع بتلف الثوب رأساً فيصدق أنّه غير قائم بعينه.

الخامس: حدوث العيب بعد العقد

إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فله صور:

1. أن يحدث قبل القبض.

2. أن يحدث بعده قبل انقضاء خيار المشتري كخيار المجلس والحيوان والشرط.

3. أن يحدث بعد القبض و مضيّ الخيار.

أمّا الأوّل: فلا إشكال في أنّه غير مانع عن الردّ بالعيب السابق، وهل هو سبب مستقل موجب للردّ والأرش ـ على القول بكونه في عرض الردّ ـ أو لا؟ فيه وجهان، والأقوى هو الأوّل. بشهادة انّه لو كان المبيع سالماً و طرأ عليه العيب

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست