responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63

صور هذا النوع من الإسقاط في خيار الغبن، و أوضحنا حال الإشكالات المتوهّمة حول هذا القسم من المسقطات.

الثالث: التصرّف المغيّر في المعيب

إذا تصرّف في المعيب تصرّفاً مغيّراً على نحو يصدق عليه أنّ العين ليست باقية على حالها يسقط الردّ دون الأرش، سواء أكان قبل العلم أو بعده، كشف عن الرضا بالعقد ـ إذا كان بعد العلم ـ أم لا . ويدلّ على ذلك روايتان:

1. مرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليمها السَّلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال: «إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خِيط أو صُبغ، يرجع بنقصان العيب».[1]

والملاك في الرواية في الأخذ بالردّ وعدمه، هو بقاء العين بحالها، وعدم بقائها، من غير فرق بين كونه قبل العلم بالعيب أو بعده، كشف عن الرضا أو لا.

2. صحيحة زرارة [2] عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ قال: «أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب و عوار، ولم يُتبرّأ إليه، ولم يُبيّن له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار، وبذلك الداء، انّه يمضي عليه البيع، ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به».[3]


[1] الوسائل:12، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3.
[2] وصفها الشيخ الأنصاري بالصحّة مع انّ في سندها «موسى بن بكير» وهو لم يوثّق في الأُصول الرجالية.
[3] الوسائل:12، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث2.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست