responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62

مسقطات خيار العيب

يسقط خيار العيب بأُمور:

الأوّل: إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً

أمّا الأوّل: فربما يكون ظاهراً في سقوط خصوص الردّ دون الأرش، كما إذا قال: التزمت بالعقد، فانّ الالتزام به لا ينافي إقرار العقد بالأرش، وربّما يكون صريحاً فيه، كما إذا قال: أسقطت الردّ دون الأرش; و ربّما يكون ظاهراً في سقوط كلا الأمرين، كما إذا قال: أسقطت الخيار، لما عرفت من أنّ الخيار هو السلطة على إقرار العقد وإزالته; فإسقاط الخيار يلازم إسقاط آثاره من الردّ والأرش.

وأمّا الثاني: أي إنشاء السقوط فعلاً، فهو يتحقّق بالتصرّفات الاعتبارية كالبيع والهبة والعتق والتدبير.

فإن قلت: التصرّفات الاعتبارية، لا تنافي بقاء العين على حالها، فكيف تكون مسقطاً؟

قلت: يكفي في سقوط الخيار صدور فعل من المشتري، يكون مصداقاً لإنشاء الإسقاط فعلاً، إذا كان عالماً بالعيب، بل في الجاهل إذا كان محتملاً له، فالمعيار هو كون الفعل مصداقاً لإنشاء السقوط، سواء بقيت العين بحالها أم لا.

وأمّا التصرّف المغيّر للعين، فهو أمر آخر سيوافيك بيانه.

الثاني: اشتراط الإسقاط في متن العقد

وإذا تعاقدا واتّفقا على سقوط خيار العيب في متن العقد، أو بعد العقد وقبل ظهور العيب، أو بعد ظهوره ، يسقط الخيار في الجميع، وقد مرّ تفصيل

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست