responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61

الظهور كاشف لا شرط شرعي

لا شكّ أنّ السبب للخيار هو العيب، إنّما الكلام في أنّ ظهور العيب هل هو كاشف عقلي عن الخيار في زمان العقد أو شرط شرعي لتأثير السبب (العيب)؟

ذهب الشيخ الأنصاري إلى الوجه الأوّل، وهو الأقوى.

والدليل عليه: أنّ الظهور وما يعادله، أخذ في الروايات و الفتاوى طريقاً إلى العلم بالسبب التام و هو وجود العيب حين العقد، لا موضوعاً مؤثراً حين الظهور، و على ذلك يثبت الخيار من زمان العقد لا من زمان الظهور.

هذا إذا كان المصدر للخيار هو الروايات و معاقد الإجماعات، و أمّا إذا كان المصدر هو قاعدة «لا ضرر» والتعهد الضمني للصحّة، فالملاك هو الضرر الواقعي أو التخلّف الواقعي، وكلاهما موجودان في زمان العقد، و على هذا يترتب على العيب آثاره من أوّل الأمر.

نعم لو شككنا في أحد الأمرين فمقتضى القاعدة نفي جميع آثار الخيار من الفسخ والسقوط قبل الظهور.

عمومية الخيار للثمن

إنّ الثمن والمثمن متّحدان حكماً في باب خيار العيب، لأنّ قاعدة لا ضرر أو التعهد الضمني كما يجري في المبيع يجري في الأثمان أيضاً، وهل يجري في سائر المعاوضات من الصلح والإجارة ونحوهما أو لا؟

الظاهر هو الأوّل، لاشتراك الجميع في دليل الخيار.

و أمّا ذكر المبيع في الروايات فهو من باب المثال، لغلبة العيب في المبيع، فلذلك جيء بالمبيع كمثال دون الثمن.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست