responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60

منك حكرة، فقال له علي ـ عليه السَّلام ـ : «إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك ربّاً».[1]

يلاحظ عليه: بأنّه يدلّ على لزوم تبديل الرب الموجود بالسمن، و أين هذا من أخذ الأرش؟!

5. ما رواه عمر بن يزيد، قال: كنت أنا وعمر بالمدينة، فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا و لكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، فقال: «يلزمه ذلك».[2]

يلاحظ عليه: بأنّه أجنبي عن المطلوب، لأنّ البائع كان مستعدّاً لأن يقبل خصوص الثوب المعيب ويدفع الثمن الذي باع به، ولكن المشتري كان مصرّاً على دفع القيمة السوقية له إن كان صحيحاً.

فأجاب الإمامـ عليه السَّلام ـ بأنّه يلزم المشتري ما اقترحه البائع(عمر) من أخذ الثمن لا القيمة، لأنّ مقتضى الفسخ ولو في بعض المبيع أخذ الثمن لا القيمة، و تظهر الفائدة فيما إذا كان الثمن أقلّ من القيمة، و أين هذا من مسألة أخذ الأرش؟!

إلى هنا تبيّن عدم دليل واضح على أنّ أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن، و أوّل من تنبّه لذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ثمّ صاحب الحدائق.[3]

وبذلك تبيّن أنّ ذا الخيار ليس له إلاّ الردّ وأخذ الثمن.

نعم فيما لا يتمكّن من الردّ ينتقل الأمر إلى الأرش.


[1] الوسائل:12، الباب 7 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
العكّة بالضم: آنية السمن; حكرة: جملة.
[2] الوسائل:12، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث1.
[3] الحدائق:19/36; نقله عن الأردبيلي أيضاً.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست