نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51
الصلح على المحاباة و عدم المداقّة، اللّهمّ إلاّإذا كان الاحتمال دائراً بين العشرة والعشرين فيصالح بالأوّل فبان أنّه ألف، فعند ذلك يتعلّق به الخيار.
***
التحقيق
هل ظهور الغبن شرط شرعي كحدوث الخيار، أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟ حقّق لنا هذا الموضوع و لاحظ المتاجر قسم الخيارات، ص 237 و تعليق السيد الطباطبائي، ص 40.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 51