responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

كما استدلّ على عدم الفورية بأنّ الأصل بقاء الخيار حتّى بعد التساهل في الاعمال.

و كلا الاستدلالين يعربان عن عدم وجود إطلاق في دليل الخيار، ولأجل ذلك التجأ الأوّل بالأخذ بالقدر المتيقّن، والثاني إلى استصحاب الخيار، ولكن الظاهر وجود الإطلاق في بعض أدلّته.

و تكفي في المقام قاعدة لا ضرر، فانّ ظاهر«لا ضرر و لا ضرار» هو الإخبار عن عدم وجود أيِّ ضرر وضرار في الخارج، ومن المعلوم أنّ الإخبار ليس على وفق الواقع، إذ ما أكثرَ الضررَ والضرارَ فيه، غير أنّ المسوّغ لهذا الإخبار هو عدم تشريع أيّ حكم ضرري في الإسلام بحيث صار ذلك سبباً للإخبار عن عدم أيّ ضرر فيه.

فإذاً الحديث يشير إلى خلو صفحة التشريع من الحكم الضرري، ومقتضى نفيه على وجه الإطلاق هو نفيه في جميع الأزمنة من غير فرق بين الزمان الأوّل والثاني.

و لازم ذلك بقاء الخيار في الزمان الثاني، وإلاّ لم يصحّ نفي الضرر على وجه الإطلاق.

عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

لا إشكال في عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع، بل هو ثابت في كلّ معاملة غير مبنيّة على التسامح، والإجماع وإن كان قاصراً عن إثبات العموم لكن قاعدة لا ضرر وبناء العقلاء غير قاصرين.

نعم لا غبن في الصلح لأجل رفع النزاع أو احتمال الشغل، لأنّ بناء

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست