responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46

هذا كلّه إذا أسقط بلا عوض، وأمّا إذا أسقط بعوض، بمعنى انّه صالح الغبن بشيء، فلا إشكال في سقوط الخيار مع العلم بمرتبة الغبن أو مع الجهل به لكن مع التصريح بعموم المراتب .

و أمّا لو أطلق مع الجهل بمرتبة الغبن، فإن كان للإطلاق انصراف إلى مرتبة خاصّة من الغبن كما لو صالح على الغبن المحقّق في المتاع المشترى بعشرين، بدرهم، فإنّ المتعارف في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعة أو خمسة في العشرين فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم فظهر أنّ التفاوت على خلاف المنصرف بأن كان ثمانية عشر، فيجري فيه ما ذكرناه في البحث السابق من انّه لو كان الغبن المتعارف(أربعة في العشرين) داعياً، تكون المصالحة صحيحة وإلاّفتبطل.

الثاني: الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن

إذا أسقط بعد العقد و قبل ظهور الغبن، فربما يقال بعدم صحّته و ذلك لوجهين:

1. إنّ إسقاط الخيار على وجه التنجيز يتوقّف على العلم به، وهو بعدُ مشكوك، سواء أقلنا بأنّ ظهور الغبن كاشف عنه عقلاً أو محدث وشرط شرعاً، وإسقاطه على وجه التعليق ينافي الجزم في العقود و الإيقاع.

يلاحظ عليه: بأنّا نختار الشقّ الثاني ونقول: إنّ التعليق على ما لا يكون الإنشاء معلّقاً عليه في الواقع كقدوم الحاج و دخول الشهر يوجب البطلان على المشهور، وأمّا تعليق العقد على ما هو معلّق عليه واقعاً فليس بمضر، سواء أ تكلّم به أو لا، وهذا نظير طلاق مشكوك الزوجية، وإعتاق مشكوك الرقية، وإبراء ما احتمل الاشتغال به، أو الإبراء عن العيوب المحتملة، فانشاء الإسقاط في الجميع

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست