responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

الأوّل: الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن

إسقاط الخيار بعد العقد وبعد ظهور الغبن على وجوه:

أ. إسقاط الخيار مع العلم بمقدار الغبن.

ب. إسقاط الخيار مع الجهل بمقدار الغبن، بأيّ مرتبة كان، فاحشاً أو أفحش.

ج. إسقاط الخيار بزعم أنّ التفاوت عشرة فظهر مائة.

لا كلام في صحّة الإسقاط في الصورتين الأُوليين، إنّما الكلام في الصورة الثالثة، ففي السقوط وجهان:

1. عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ كما لو أسقط حقّ عرض، زعم انّه شتم لا يبلغ القذف فتبيّن كونه قذفاً.

2. انّ الخيار أمر واحد مسبّب عن مطلق التفاوت الذي لا يُتسامح به ولا تعدّد فيه فيسقط بمجرّد الإسقاط، و أمّا القذف و ما دونه من الشتم فهما حقّان مختلفان، فلا يكون أحدهما دليلاً على إسقاط الآخر.[1]

والأولى التفصيل بين كون التفاوت داعياً وكونه قيداً، فإن أسقط الخيار بداعي أنّ التفاوت ربع على وجه لو كان التفاوت أكثر أيضاً لما توقف في الإسقاط، فحينئذ فقد أسقط مطلق الخيار لعدم كون الداعي قيداً، بخلاف ما لو أسقط الخيار المقيد بكون سببه الربع، فلا يعدّ دليلاً على سقوط مطلق الخيار، لأنّ الساقط غير الواقع، و ما ذكر من أنّ الخيار واحد لا يتعدّد وإن كان صحيحاً، لكن لا يكون دليلاً على صحّة الإسقاط ـ كما عليه المستدلّ ـ بل يجتمع مع بطلانه.


[1] المتاجر: قسم الخيارات،ص238.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست