responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44

ثمّ إنّ المقام من قبيل القسم الثالث، أي يصحّ نقله وإسقاطه، وذلك لأنّ طبع الحقّ يقتضي جواز الإسقاط والنقل، لأنّ ذا الحقّ مالك للأمر ومتسلّط عليه، وهذا يقتضي كون زمام الأمر بيده من الإبقاء والإسقاط، و لو منع مورد من الإسقاط فلأحد أمرين:

أ. ورود دليل شرعي مانع عن الإسقاط كما في حقّ الحضانة.

ب. قصور في كيفية الجعل، كما هو الحال في حقّ التولية في الوقف، وحقّ الوصاية في الوصية، فانّ الواقف أو الموصي جعل شخصاً خاصّاً مورداً للحقّ فلا يتعدّى عنه، و هكذا الولاية فإنّها ثابتة لشخص خاص لأجل مؤهّلات خاصّة توفّرت فيه دون سائر الناس فلا يتعدّى عنه.

وأمّا المقام فالأمران منتفيان فيه، فليس هناك منع شرعي من الإسقاط والنقل، كما أنّه ليس هناك قصور في الجعل، إذ لا يشترط في ثبوت الخيار خصوصية في ذي الخيار سوى الشروط العامة.

وبذلك يُصبح خيار الغبن من الحقوق القابلة للإسقاط.

فإذا ثبت أنّ خيار الغبن من الحقوق القابلة للإسقاط، يقع الكلام في أنواع مسقطاته، وهي على أقسام نشير إلى ثلاثة منها عاجلاً، ثمّ نشير إلى القسم الرابع بعد الفراغ عنها:

الأوّل: الإسقاط في متن العقد.

الثاني: الإسقاط بعد العقد و قبل ظهور الغبن.

الثالث: الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن.

و طبيعة الحال تقتضي البحث فيها بالترتيب، إلاّ انّا آثرنا تقديم البحث في الصورة الثالثة باعتبارها أوضح من الصورة الثانية، وهي بدورها أوضح من الصورة الأُولى.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست