responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43

العرفية لا الحقيقية، فلو كان التفاوت يسيراً فلا يعدّ نقضاً للشرط بخلاف ما إذا كان فاحشاً.

و أمّا ما هو المعيار في القلة والكثرة، فلا شكّ أنّ المرجع هو العرف، ولا يمكن إعطاء ضابطة كلّية في المقام، لأنّه يختلف نظر العرف من حيث اختلاف المبيع من جهة العزّة والندرة، أو الكثرة والوفرة، ومن حيث الزمان والمكان، فربما يعدّ التفاوت في عام الجدب والغلاء تفاوتاً يسيراً، بخلافه في زمان الخصب والرخاء، كما أنّ ندرة الشيء وعزّته يؤثّر في قضاء العرف في كون التفاوت فاحشاً أو غير فاحش، فالأولى إرجاع التقدير إلى العرف.

مسقطات خيار الغبن

البحث عن المسقطات فرع كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط، فنقول:

إنّ الحقوق على أقسام:

1. ما لا يصحّ إسقاطه ولا نقله، كحقّ الأُبوّة، وحقّ الولاية للحاكم.

2. ما يصحّ إسقاطه، ولا يصحّ نقله، كحقّ الغيبة، أو الشجب، أو الإهانة، أو الضرب، بناء على وجوب إرضاء صاحبه وعدم كفاية التوبة.

3. ما يصحّ إسقاطه ونقله، وينتقل بالموت كحقّ القصاص وحقّ التحجير.

4. ما يشكّ في صحّة الإسقاط والنقل، كحقّ النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد.[1]


[1] لاحظ للوقوف على الفرق بين الحكم والحق وأقسامه متاجر الشيخ، قسم البيع، ص79 مع تعليقات السيد الطباطبائي، ص 55، فإنّ هذا المبحث من المسائل المهمّة في الفقه الإسلامي، وقد أُلّف في هذا المضمار رسائل.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست