responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42

إقدام المشتري على المعاملة مبنيّاً على وجود المساواة بين المثمن والثمن، والمفروض فقدانه في هذا الظرف، فيثبت الخيار فيه سواء ارتفع السعر بعده أم لا، وعلى ذلك بناء العقلاء.

الثاني: كون التفاوت فاحشاً

وهذا هو الذي اتّفقت عليه كلمة الفقهاء، قال المحقّق: من اشترى شيئاً و لم يكن من أهل الخبرة وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، كان له الفسخ إذا شاء.[1]

وقال ابن قدامة: المسترسل إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، و حدّه أبوبكر في التنبيه، وابن أبي موسى في الإرشاد، بالثلث، و هو قول مالك، لأنّ الثلث كثير، بدليل قول النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «والثلث كثير» و قيل: بالسدس، و قيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة، لأنّ ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف.[2]

و دليل هذا الشرط واضح، لأنّا لو قلنا بأنّ مدرك الخيار هو حديث «تلقّي الركبان»، فهو منصرف عن الضرر اليسير بحيث لا يطلق عليه انّه غبن وتضرر، كما أنّه لو كان المدرك للخيار قاعدة «لا ضرر» فهو مثله، فلا يطلق على الضرر اليسير، نعم هو ضرر عقلي وليس بضرر عرفي.

و أمّا إذا قلنا بأنّ مدرك الخيار هو الشرط الضمني وتعاهد المتعاقدين على أنّ الثمن يساوي المثمن في القيمة، فمن المعلوم أنّ المراد من المساواة هي المساواة


[1] الجواهر:23/44، قسم المتن.
[2] ابن قدامة: المغني:3/523.والمراد من «أحمد» إمام مذهبه أحمد بن حنبل، كما أنّ المقصود من أبي بكر، هو الخلاّل (المتوفّى313هـ) الذي جمع فتاوى «أحمد» من هنا و هناك، بعد ما لم يكن له فقه مدوَّّن.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست