responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37

عرفاً، يبطل فيه العقد، وإن كان من قبيل تخلّف الوصف، ففيه الخيار.

وقد تقدّم أنّ عدم ذكر المساواة في متن العقد غير ضائر، لأنّه إنّما يلزم ذكر شيء مقصود إذا لم يفهم من قرينة حال أو مقال، بخلاف ما إذا فُهم من أحدهما كوصف الصحّة، فالأوصاف التي لها تأثير في الرغبة ولا يغفل عنها الإنسان لا يلزم ذكرها في متن العقد.

نعم الأوصاف الكمالية ككون العبد كاتباً، والأمة خيّاطة، يجب ذكرها في متن العقد، وإلاّلا يكون التخلّف دليلاً على الخيار.

و ما ذكرنا من الدليل هو أقوى الأدلة في المقام.

2. قاعدة لا ضرر

قد وصف الشيخ الاستدلال بقاعدة لا ضرر من أقوى الأدلة في المقام، وقال ما هذا نصّه:

«إنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه، ضرر عليه وإضرار به فيكون منفيّاً، فحاصل الرواية أنّ الشارع لم يحكم بحكم يكون فيه الضرر، ولم يسوّغ إضرار المسلمين بعضهم بعضاً، ولم يُمض لهم من التصرّفات ما فيه ضرر على الممضى عليه.

و منه تظهر صحّة التمسّك بها لتزلزل كلّ عقد يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه، سواء أكان من جهة الغبن أم لا، و سواء أكان في المبيع أم في غيره، كالصلح غير المبني على المسامحة، والإجارة وغيرها من المعاوضات».[1]

فإن قلت: إنّ غاية ما تثبته قاعدة «لا ضرر» هو نفي اللزوم، فوزانها وزان


[1] المتاجر: قسم الخيارات،ص235.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست