responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36

معيباً يُحكم بجواز الردّ واسترداد الثمن، و ليس لأحد أن يعترض بأنّ وصف الصحّة غير مذكور و لا ملفوظ، و ذلك لأنّ القيود إنّما يلزم ذكرها فيما لا تكون مفهومة من اللفظ أو من القرينة، وأمّا مثلها فتكفي فيه شهادة الحال أو المقال، فإذا تخلَّف القيد و فقد المبيعُ الوصفَ الملحوظ، فللمبتاع الردّ لأجل التخلّف.

وإلى ذلك الوجه يشير الشيخ الأنصاري عند توجيه كلام العلاّمة بقوله:

إنّ رضا المغبون لكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية، فكأنّه قال: اشتريت هذا الشيء الذي يساوي درهماً بدرهم، فإذا تبيّن أنّه لا يساوي درهماً تبيَّن انّه لم يكن راضياً به.

فإن قلت: إنّ تبيّن الخلاف يستلزم بطلان المعاملة لا صحتها وجوازها.

قلت: قد أجاب عنه الشيخ بقوله:

لمّا كان المفقود صفة من صفات المبيع لم يكن تبيُّـن فقده كاشفاً عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلاّالخيار فراراً عن استلزام لزوم المعاملة، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به.[1]

توضيحه: انّ التخلّف على قسمين:

تارة يكون المفقود وصف من أوصاف المبيع، وأُخرى يكون عنوانَه وذاتَه، فالأوّل كما إذا باع فرساً عربياً فبان خلافه، فالمعقود عليه هو الفرس و هو موجود، وإنّما التخلّف في وصفه لا في ذاته، فلا يقال: «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد» في نظر العرف.

وأمّا الثاني: كما إذا باع كومة بما أنّها حديد فبان قطناً، فيحكم بالبطلان.

وبذلك يعلم أنّه لو كان التخلّف في المبيع المشخص على وجه التباين


[1] المتاجر: قسم الخيارات،ص234.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست