responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38

حديث الرفع، فهو حديث رفع لا حديث وضع، وعلى ذلك فغاية ما تثبته القاعدة هو نفي اللزوم لا إثبات الخيار بين الفسخ والإمضاء.

قلت: يكفي في إثبات الخيار نفي اللزوم، فانّ نفيه عبارة أُخرى عن كون المعاملة جائزة، وجواز المعاملة يساوق كون الخيار بيد المشتري فله الإمضاء كما له الفسخ.

3. النهي عن أكل المال بالباطل

استدلّ على ثبوت الخيار في العقود الغبنيّة بقوله سبحانه:(يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالباطِل إِلاّأَنْ تَكُونَ تِجارَة عَنْ تَراض مِنْكُمْ) .[1]

استدلّ الشيخ بهذه الآية على الخيار و قال: إنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يسوي درهماً بعشرة، مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة وعدم نفوذ ردّه، أكل المال بالباطل.

نعم، مع رضاه بعد التبيّن بذلك لا يعدّ أكلاً بالباطل.

أقول: قد استدلّ الشيخ بهذه الآية في غير موضع من كتاب البيع والخيارات، و لكن الدلالة في المقام غير تامة.

و ذلك لأنّ فساد المعاملة و حرمتها تارة يرجع إلى المسبّب ـ أي نفس المعاملة ـ مع كون السبب (كالبيع) جائزاً عارياً من الإشكال، كما في بيع الملاهي والخمور والتماثيل والدماء و غير ذلك ، و أُخرى يرجع إلى نفس السبب مع كون المسبّب عارياً عن الإشكال; وهذا كما في أكل المال بالرشاء والقمار واليمين الكاذبة وغيره، فالآية ناظرة إلى القسم الثاني بشهادة لفظ «الباء» في (بالباطل)


[1] النساء:29.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست