responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35

يساوي عشرة كان غاية من الضرر ـ و بنهيه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عن تلقّي الركبان، وقوله: «فإن تلقّى متلقّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق، لأنّه إنّما جعل له الخيار لأجل الغبن».[1]

ولأجل ذلك ذكر في الجواهر: أنّه لم يجد خلافاً في المسألة بين من تعرّض له عدا ما يحكى عن المحقّق في حلقة درسه، واستظهره في «الدروس» من كلام الاسكافي، ونسبه في «التذكرة» إلى علمائنا.[2]

أدلّة خيار الغبن

استدلّ على خيار الغبن في العقود ـ التي يزيد الثمن أو ينقص عمّا هو المتعارف بكثير ـ بوجوه، نذكر منها ما هو المهم.

1. بناء العقلاء

إنّ المبتاع أو الموجر أو غيرهما، إذا حاول الشراء ـ خصوصاً إذا كان المبيع ذا قيمة باهظة ـ لا يتفق مع البائع على المعاملة إلاّ و في ضميره أنّ ما يدفعه من السعر مساو للمبيع على وجه التقريب، بحيث لو وقف على فقد هذا الوصف وانّ المساواة منتفية لما أقدم على البيع، وهذا الالتزام وإن كان غير ملفوظ ولا مذكور في العقد لكنّه من القيود المفهومية التي تدلّ عليها القرائن اللفظية أو الحالية، فانّ المماكسة في البيع أو السؤال من مراكز مختلفة، أصدق شاهد على أنّه لا يشتري إلاّبزعم المساواة والمقابلة، وعلى ذلك فهي من القيود المفهومية التي لا تحتاج إلى التصريح، وذلك كقيد وصف الصحّة الذي لا يلزم ذكره في متن العقد، فلو ظهر


[1] الغنية:2/224.
[2] الجواهر:23/41.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست