responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34

الفصل الثالث

خيار الغبن

الغبن ـ بسكون الباء ـ أصله الخدعة، والمراد به في المقام هو تمليك ماله، بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر بما لا يتسامح به غالباً، ولم يرد فيه نصّ بالخصوص كما ورد في خيار المجلس والحيوان ، و لذا لم يذكره الصدوق في «المقنع» ولا المفيد في «المقنعة» ولا الشيخ في «النهاية» من الكتب التي تقتبس فيها الفتاوى من لسان النصوص.

و مع ذلك كلّه فقد أوعز إليه لفيف من القدماء كالقاضي في «المهذّب»[1]، و ابن حمزة في« الوسيلة»[2] و ابن زهرة في «الغنية».[3] و ذلك لأنّ في النصوص إشارات وتلويحات إليه، مضافاً إلى أنّ الخيار فيه على وفق القواعد العامّة كما سيظهر.

قال ابن زهرة: السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجر العادة بمثله، ويحتج على المخالف بقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «لا ضرر ولا ضرار» ـ و من اشترى بمائة ما


[1] المهذّب:1/331.
[2] الوسيلة:237.
[3] غنية النزوع: 2/224.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست