responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

2. الأخبار العامّة

دلّت طائفة من الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلاّ ما خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله، كقوله: «المسلمون عند شروطهم، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ».[1] وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله.

3. الأخبار الخاصّة

هناك أخبار وردت في صحّة خصوص هذا الخيار.

أ: ما روي عن عبد اللّه بن سنان بسند معتبر عند المشهور، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في حديث قال: «وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الوقت فهو من مال البائع».[2] والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار، و كون التلف في الرواية من مال البائع ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها.[3]

ب: ما روي عن السكوني بسند معتبر، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ أنّ أمير المؤمنينـ عليه السَّلام ـ قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: «ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ لِيبعْه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع، فقد وجب عليه».[4]


[1] الوسائل: 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2; ولاحظ سائر أحاديث الباب.
[2] الوسائل: 12، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث2.
[3] كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له، والمفروض في الرواية انّ المشتري وحده يملك حقّ الخيار دون البائع.
[4] الوسائل: 12، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست