نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 24
2. الأخبار العامّة
دلّت طائفة من الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلاّ ما خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله، كقوله: «المسلمون عند شروطهم، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ».[1] وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا خالف كتاب اللّه وسنّة رسوله.
3. الأخبار الخاصّة
هناك أخبار وردت في صحّة خصوص هذا الخيار.
أ: ما روي عن عبد اللّه بن سنان بسند معتبر عند المشهور، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في حديث قال: «وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الوقت فهو من مال البائع».[2] والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار، و كون التلف في الرواية من مال البائع ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها.[3]
ب: ما روي عن السكوني بسند معتبر، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ أنّ أمير المؤمنينـ عليه السَّلام ـ قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: «ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ لِيبعْه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع، فقد وجب عليه».[4]
[1] الوسائل: 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2; ولاحظ سائر أحاديث الباب. [2] الوسائل: 12، الباب8 من أبواب الخيار، الحديث2. [3] كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له، والمفروض في الرواية انّ المشتري وحده يملك حقّ الخيار دون البائع. [4] الوسائل: 12، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث1.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 24