responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25

فإن قلت: إنّ الشرط إنّما يجوز إذا لم يخالف كتاب اللّه وسنّة رسوله وهذا النوع من الشرط يخالف قوله (أَوفُوا بالعُقُود) حيث إنّ الخيار بمعنى عدم وجوب الوفاء في المدّة المضروبة، يخالف مفاد الآية الدالّة على وجوبه.

كما يخالف السنّة حيث قال: «فإذا افترقا وجب البيع» فانّ جعل الخيار أيّاً ما، يستلزم عدم لزومه بعد الافتراق وهو يخالف قوله: «فإذا افترقا وجب البيع».

قلت: إنّ جعل الشرط ضمن البيع لا يخالف الكتاب ولا السنّة; أمّا الأوّل فلأنّ مفاد قوله: (أَوفُوا بالعُقُود) هو وجوب الوفاء بما عقدوا عليه، والمفروض انّ المعقود عليه ليس هو البيع على وجه الإطلاق بل البيع المقرون بالخيار إلى مدّة معيّنة، فعندئذ يجب الوفاء بالبيع المقيد لا بالبيع المطلق، فالقول بجواز البيع إلى مدّة معيّنة ولزومه بعد انقضائها، هو نفس الوفاء بالعقد .

وأمّا الثاني فلأنّ مفاد قوله: «ما لم يفترقا» هو انّ الافتراق بما هوهو ما لم يقترن بشيء آخر ملزِم للعقد، وهذا لا ينافي أن يكون هناك طارئ آخر موجب لبقاء البيع على الجواز، نظير خيار العيب والغبن خصوصاً على القول بأنّ مبدأ الخيار في العيب هو العقد.

الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل

يجوز أن يكون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه; والأوّل كما إذا عقد واشترط الخيار من زمان العقد إلى ثلاثة أيام، والثاني كما إذا عقد يوم الأربعاء واشترط الخيار في خصوص يوم الجمعة، والدليل على صحّتهما إطلاق الدليل.

فإن قلت: إذا افترقا يوم الأربعاء يصير العقد لازماً، فإذاجاء يوم الجمعة يلزم انقلاب العقد اللازم إلى العقد الجائز.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست