responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23

الفصل الأوّل

خيار الشرط

خيار الشرط هو الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد، مثلاً إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما في العقد أن يكون لهما فيه الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثاً أو شهراً أو أكثر، فيسمّى هذا النوع من الخيار بخيار الشرط(والأولى أن يسمّى شرط الخيار)، فينعقد العقد ويكون لهما خيار في تلك المدّة إلاّ أن يسقطاه.

والفرق بين هذا الخيار وخيار المجلس أو الحيوان، هو انّ الخيار في الثاني أثر نفس العقد شرعاً بخلاف المقام، فإنّ الخيار فُرض على العقد من جانب المتبايعين أو أحدهما.

ويدلّ على صحّة هذا الشرط الأُمور التالية:

1. سيرة العقلاء

أطبق العقلاء على هذا النوع من الشرط في معاملاتهم مع عدم ردع من الشارع، وهذا كاف في إثبات الصحّة من غير فرق بين أن تكون المدّة قليلة أو كثيرة، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا تتجاوز المدّة عن ثلاث، وعند مالك ما تدعو الحاجة إليه.[1]


[1] الخلاف:3، كتاب البيوع، المسألة7.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست