responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194

الحكم مختصّ بالحيوان

الإمعان في الروايات يعرب عن أنّ الهدف توسيع دائرة ضمان البائع قبل القبض، حيث إنّ البائع ضامن للمبيع قبل قبضه في عامّة الموارد، وقد اشتهر بينهم«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» لكن هذه الروايات توسّع ضمان البائع في خصوص الحيوان حتّى بعد القبض إلى انقضاء الخيار، ومعنى كون التلف ممّن لا خيار له، هو انفساخ العقد، و رجوع الثمن إلى مالكه السابق، وضمان المبيع على البائع وتلفه من ماله.

و لعلّ حكمه بضمان البائع لأجل صيانة حقّ المشتري، لأنّ هلاك الحيوان في الأيّام الثلاثة أو حدوث حدث فيه، ربّما يكون مسبوقاً بوجود مادّة المرض في جسم الحيوان وكمونها فيه على نحو يكون المرض بروزاً للمادّة المكنونة، و في مثل هذا المورد حكم الشارع أنّ التلف من كيس البائع إذا كان المشتري ذا خيار، وأمّا في غير هذا المورد فبما انّ الحكم بالضمان على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار على مورد النص.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست