responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

الفصل الخامس

عدم بطلان الخيار بتلف العين

إذا تلفت العين هل يبطل الخيار أو لا؟ و قبل الخوض في المقصود لابدّ من تحرير محلّ النزاع.

لا شكّ في سقوط الخيار في موارد:

1. إذا كان إعمال الخيار مشروطاً بوجود العين و ردّها، فيسقط الخيار، فليس للمشتري الخيار ، إذا امتنع الردّ الخارجي.

2. إذا دلّ الدليل الشرعي على سقوطه مع تلف العين أو حدوث حدث فيها، كما هو الحال في خيار العيب لما مرّ من مرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليمها السَّلام :«إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب».[1]

3. إذا كان التلف موجباً للانفساخ، كما هو الحال في التلف قبل القبض أو في التلف في زمان الخيار كما مرّ.


[1] الوسائل: ج12، الباب16 من أبواب الخيار، الحديث3.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست