نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193
دليل القاعدة
قد دلّ غير واحد من الروايات على مضمون القاعدة و مورد الجميع هو بيع الحيوان، وإليك بعضها:
1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري».[1]
2. عن الحسن بن علي، عن علي بن رباط، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع».[2]
3. عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال:« ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه».[3]
4. خبر عبد اللّه بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، قال: «قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان».[4]
و هل القاعدة تعمّ الخيارات عامة أو تختصّ بخيار الحيوان؟
[1] الوسائل: 12، الباب5 من أبواب الخيارات، الحديث 2، 5. [2] الوسائل: 12، الباب5 من أبواب الخيارات، الحديث 2، 5. [3] الوسائل: 12، الباب5 من أبواب الخيارات، الحديث 1، 4. [4] الوسائل: 12، الباب5 من أبواب الخيارات، الحديث 1، 4.
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193