responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192

الفصل الرابع

التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له

قد اشتهر بين الفقهاء :« إنّ التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» و«إنّ المبيع في زمن الخيار في ضمان من لا خيار له» أو «أنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار ففي ضمان من لا خيار له» أو «إنّ كلّ مبيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لاخيار له» إلى غير ذلك من التعابير المختلفة المعبِّرة عن معنى واحد.

ثمّ إنّ للقاعدة صوراً، بعضها على وفق القاعدة وبعضها على خلافها:

أ: إذا تلف المبيع في يد المشتري، وكان الخيار مختصّاً بالبائع، فكون التلف ممّن لا خيار له، أي المشتري على وفاق القاعدة، لأنّه تلف تحت يده.

ب: إذا تلف الثمن في يد البائع وكان الخيار للمشتري، فكون التلف ممّن لا خيار له، أي البائع على وفق القاعدة، لأنّه تلف تحت يده.

ج: إذا كان الخيار للمشتري و تلف في يده، فالحكم بضمان البائع بحجّة أنّه لا خيار له، وأنّ المعاملة تامّة من جانبه دون الجانب الآخر على خلاف القاعدة، لأنّ ضمان الأجنبي مال الغير بلا مباشرة ولا تسبيب في التلف يحتاج إلى دليل قاطع.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست