responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172

يلاحظ عليه: أنّ شرط الفعل مثل جعل العنب خمراً، كوصف الصحّة، فكما أنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب مضبوط، فكذلك التفاوت بين الثمن المجرّد عن الشرط والمقرون به معلوم، كما إذا باع عبداً بشرط العتق بسبعين ديناراً، فانّه بلا هذا الشرط يساوي بثمن آخر مضبوط عند العرف.

الثاني: إنّ التراضي إنّما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص، فإذا تعذّرت الخصوصية لم يبق التراضي لانتفاء المقيّد بانتفاء القيد وعدم بقاء الجنس(التراضي) مع ارتفاع الفصل(الشرط الفاسد) فالمعاوضة بين الثمن والمثمن بدون الشرط معاوضة أُخرى محتاجة إلى تراض حديث وإنشاء جديد، وبدونه يكون التصرّف أكلاً بالباطل.

يلاحظ عليه: أنّ تصحيح العقد الفاقد للشرط يتوقّف ثبوتاً وإثباتاً على أمرين:

1. يكون الفاقد نفس الواجد في نظر الناس والمتعاملين، غير أنّ الثاني يفقد بعض أوصافه الصحيحة أو الكمالية.

2. إنّ الإنشاء كما يشمل الواجد، يشمل الفاقد أيضاً.

أمّا الأوّل: فلأنّ الأوصاف على قسمين، قسم يعدّ ركناً ويكون ارتفاعه موجباً لانقلابه إلى مبائنه، فلو قال: بعتك هذه الصبرة على أنّها كذا حنطة، فبان كذا أُرزاً، فلا يمكن تصحيحه بالأرش والغرامة ،و لو رضي الطرفان لا يعدّ هذا تحقيقاً للمعاملة السابقة، بخلاف ما إذا قال: بعتك هذه الصبرة على أنّها حنطة صفراء فبانت حنطة بيضاء، فلو قبلت الثانية يعدّ القبول تجسيداً للمعاملة السابقة و لا تعدّ معاملة جديدة.

وأمّا الثاني: فلأنّ الإنشاء مع كونه أمراً بسيطاً له انبساط على الأجزاء

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست