responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

والأوصاف والشرائط، مثل الأمر المتعلّق على الأجزاء والشرائط، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسيان أو اضطرار، يكون بقاء الأمر على الباقي موافقاً للقاعدة، ومثله المقام، فإذا منع الشارع من تنفيذ الشرط، يكون منعه بمنزلة تضييق انبساط الإنشاء فلا يعدّ شمول الإنشاء للفاقد، أمراً مخالفاً للقاعدة.

نعم، إنّما يتمّ هذا البيان إذا دلّت العمومات أو غيرها على صحّة العقد، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشاء لا عن إسقاطه عن حدّ الاعتبار.

الثالث: الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه، ونذكر منها ما يلي:

1. صحيحة عبد الملك بن عتبة[1] قال: سألت أبا الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ عن الرجل ابتاع منه طعاماً، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: «لا ينبغي».[2]

والاستدلال به يتوقّف على ثبوت أُمور ثلاثة:

1. الشرط الوارد في الرواية «ليس عليّ منه وضيعة» شرط فاسد.

2. دلالة «لا ينبغي»على الحرمة المتعلّقة بالعقد.

3. النهي عن العقد دليل الفساد.

أقول: أمّا الأوّل: فهو ثابت، وذلك لأنّ النفع والضرر تابعان للمال، فمن يملك المال يملك النفع ويتحمّل الخسران من لا يملكه، فاشتراط ورود الخسران على غير المالك شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد.


[1] رجال السند كلّهم ثقات غير الأخير، فالرواية صحيحة إليه، وأمّا عبد الملك فقد وثّقه العلاّمة في الخلاصة، فلو قلنا باعتبار توثيقات المتأخّرين فتدخل الرواية تحت الصحاح.
[2] الوسائل:12، الباب35 من أبواب أحكام العقود، الحديث1.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست