responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

حصول ملك ـ كما في البيع ـ، أو منفعة ـ كما في الإجارة والعارية ـ أو انتفاع ـ كما في التحليل ـ، فإذا شكّ في اللزوم والجواز فمرجعه إلى الشكّ في أنّه لو فسخ هذا السبب، هل يبطل ذلك المسبب، الثابت أو لا بل هو باق على حاله؟ ولا شكّ انّ قضية الاستصحاب عدم زوال الأثر من ملك أو نحوه إلاّ بمزيل شرعي وهو معنى اللزوم، فالأصل يقتضي بقاء الأثر إلاّأن يثبت دليل قطعي على رفعه.[1]

الثالث: انّ حكم الفقهاء بانّ الأصل في العقود اللزوم مأخوذ من مفهوم العقد ومعناه اللغوي، فانّ العقد هو العهد أو العهد المشدّد، وهو كناية عن لزوم الوفاء وعدم قبوله للانثلام كالبيعة فهي عهد مشدد بين المبايع والمبايع له على وجه يثق الإنسان بعدم نقضها والوفاء بمضمونها.

وعلى ضوء ذلك، فعقد البيع والنكاح والضمان والوقف من مقولة العقد المشدّد الّذي طبعها اللزوم والاستحكام.

ويؤيد ذلك انّ الغاية المنشودة من العقود غالباً لا تحصل إلاّ بلزومها، مثلاً: انّ الغاية من البيع تمكّن كلّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، وإنّما يتمّ ذلك باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه.[2]

واستعمالها في العقود الجائزة من باب الاستعارة.

وعلى ذلك تجب دراسة حال كلّ عقد بخصوصه وانّ الغاية المطلوبة منه هل تحصل مطلقاً أو تحصل في صورة اللزوم فقط؟! فيحكم عليه باللزوم ، ولا يمكن الحكم على عامّة العقود مرّة واحدة بل لابدّ من ملاحظة كلّ برأسه.

و لعلّ ذلك أوضح الطرق، مثلاً نقول: إنّ لكلّ عقد في نظر العقلاء طبعاً


[1] العناوين: الجزء2، العنوان 29.
[2] التذكرة:10/5.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست