responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15

ويظهر من «مفتاح الكرامة» في كتاب المزارعة انّه إجماعي حيث قال بعد قول العلاّمة «وهو عقد لازم من الطرفين» ما هذا نصّه: «إجماعاً كما في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان... وكأنّه إجماع، لأنّ الأصل في العقد اللزوم إلاّ ما أخرجه الدليل».[1]

فلو ثبتت الضابطة المذكورة فتكون هي المرجع فيما شكّ في لزوم العقد وجوازه، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية.

أمّا الأُولى فكما إذا شكّ في لزوم الجعالة أو المضاربة، فالأصل هو اللزوم. اللّهمّ إلاّ أن يدلّ دليل على الجواز.

أمّا الثانية فكما إذا اختلف المتداعيان في عقد، فادّعى أحدهما انّه كان صلحاً و الآخر انّه كان وديعة أو عارية، فالأصل هو اللزوم، فعلى من يدّعي خلافه، البيّنة.

إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في توضيح الأصل، وما هو المراد منه؟ فنقول: هنا وجوه:

الأوّل: المراد من الأصل هو الغلبة وانّ الغالب على العقود هو اللزوم.

لكنّه ممنوع صغرى، إذ ليست قلّة العقود الجائزة على حدّ يوجب انصراف الدليل عنها، كما أنّه ممنوع كبرى، إذ لا دليل على حجّية الغلبة لأنّها لا تفيد إلاّ ظنّاً، والأصل في الظنون عدم الحجّية إلاّ إذا قام الدليل على حجّيتها .

الثاني: الاستصحاب بمعنى انّه إذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد وشككنا في تأثيره وعدمه، فالأصل هو بقاء أصل العقد أو أثره بعد الفسخ.

وذلك لأنّ العقد أو الإيقاع إذا تحقّق يوجب ترتّب أثر شرعي عليه، من


[1] مفتاح الكرامة:7/300.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست