responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

وأمّا في الاصطلاح فقد عُرِّف بتعاريف عديدة، نقتصر منها على تعريفين: فالأوّل منهما للمحقّقين من القدماء، و الثاني للشيخ الأنصاري:

1. الخيار ملك إقرار العقد وإزالته.

2. الخيار هو ملك فسخ العقد[1]، وهو المنقول أيضاً عن فخر المحقّقين، ولعلّ الأوّل هو الأوفق لما في الروايات، كما في قوله ـ عليه السَّلام ـ : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [2]، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا، وفي رواية الحلبي: «فإذا افترقا وجب البيع».[3]

وعلى هذا فالخيار لغة غيره اصطلاحاً، لأنّه في اللغة بمعنى الاصطفاء والترجيح فيلازم صدور الترجيح من ذي الخيار، بخلافه في الاصطلاح فهو عبارة عن حقّ الاصطفاء وحقّ الترجيح وإن لم يُعْمِل حقّه، ولم يُرجح شيئاً.

الأصل في العقود اللزوم

وقبل الخوض في بيان أقسام الخيار وأحكامها نشير إلى ضابطة في العقود، وهي:

ذهب الأعلام[4] إلى أنّ الأصل في العقود هو اللزوم ، يقول الشهيد: الأصل في البيع اللزوم، و كذا في سائر العقود ويُخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.[5]


[1] والفرق بين التعريفين، انّ الأوّل يركز على مالكية ذي الخيار للاقرار والفسخ، والثاني يركز على مالكية ذي الخيار لخصوص الازالة.
[2] الوسائل: 12، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 3و4.
[3] الوسائل: 12، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 3و4.
[4] التذكرة:10/5; ايضاح الفوائد في شرح القواعد:1/480.
[5] القواعد والفوائد :2/242.

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست