responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115

وبالجملة إنّ ولاية المشتري في تعيين الثمن الكلّي في فرد بعدُ باقية، فلا يتعيّن بدون إذنه.

الثالث: تأخير الثمن ثلاثة أيّام

المتبادر من الروايات أنّ التحديد بثلاثة، تحديد شرعي وإمهال مولوي من جانب الشارع للمشتري، ومن المعلوم أنّ الإمهال إنّما هو في مورد لم يكن هناك مجوّز للتأخير كاشتراطه في متن العقد.

الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهها كصاع من صبرة

ويمكن استظهاره مضافاً إلى وروده في عبارة «الخلاف» و«المهذّب» وغيرهما من كتب الأصحاب، أنّه ورد في النصوص الجمل التالية: 1. «يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده» ; 2. «اشتريت محملاً»و 3. «عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب» وكلّها ظاهرة في الشخصي، ولا يعمّ الكلّي.

نعم هنا طائفة ثانية يستظهر منها العموم، أعني :

1. ما رواه ابن عيّاش عن أبي عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ : «من اشترى شيئاً».

2. ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسنـ عليه السَّلام ـ : «يبيع البيع».

3. ما رواه إسحاق بن عمّـار عن العبد الصالح:«من اشترى بيعاً».

ويمكن أن يقال إنّه لا يستفاد من الطائفة الأُولى الاختصاص بالشخص، كما لا يستفاد من الثانية العموم لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.

غير أنّ هذا الخيار لما كان على خلاف القاعدة، فإنّ الجواز بعد اللزوم ثبت تعبّداً فيقتصر على المتيقّن من الموارد، وهو المبيع الشخصي، مضافاً إلى المناسبة

نام کتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست